16 - باب حكم من خلص القاتل من يد الولي
[ 35123 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن
حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل قتل رجلا عمدا
فرفع إلى الوالي فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه فوثب عليه ( 1 ) قوم فخلصوا القاتل
من أيدي الأولياء قال : أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل
من أيدي الأولياء ( 2 ) حتى يأتوا بالقاتل ، قيل : فان مات القاتل وهم في
السجن ؟ قال : إن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول .
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله إلى
قوله : فعليهم الدية ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب ( 4 ) .
17 - باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر ، وآخر ينظر إليهم
[ 35124 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في رجلين أمسك
أحدهما وقتل الاخر ، قال : يقتل القاتل ويحبس الاخر حتى يموت غما كما حبسه
حتى مات غما . . الحديث .
هامش
الباب 16
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 286 / 1 .
( 1 ) في المصدر : عليهم .
( 2 ) في الفقيه زيادة : أبدا ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 10 : 223 / 875 .
( 4 ) الفقيه 4 : 80 / 252 .
الباب 17
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 86 / 275 ، والتهذيب 10 : 219 / 862 .