أنه قال : اختلف ( 1 ) روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله
فعلى من يجب القود ؟ فروي في بعضها أن على السيد القود .
[ 35121 ] 4 - وفي بعضها أن على العبد القود ، ولم يفصلوا ، قال : والوجه في
ذلك أنه إن كان العبد مخيرا ( 1 ) عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على
العبد ، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب
عليه فعله كان القود على السيد .
15 - باب حكم من قتل اثنين فصاعدا
[ 35122 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه أسقط قوله : عمن
ذكره ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : اختلفت .
4 - المختلف : 792 .
( 1 ) في المصدر : مميزا .
الباب 15
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 285 / 1 .
( 1 ) التهذيب 10 : 220 / 867 .
( 2 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب .