[ 35087 ] 4 - وبالاسناد عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن
فضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : العمد الذي يضرب بالسلاح أو
بالعصا لا يقلع عنه حتى يقتل ، والخطأ الذي لا يتعمده .
[ 35088 ] 5 - وعن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة
واحدة قبل أن يتكلم فهو يشبه ( 1 ) العمد فالدية على القاتل ، وإن علاه وألح
عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به ، وإن ضربه ضربة واحدة
فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ( 2 ) فهو شبه العمد .
ورواه الشيخ باسناده عن يونس ( 3 ) ، وكذا الذي قبله .
[ 35089 ] 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن حديد ،
وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما
( عليهما السلام ) قال : قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه القود ، وإنما
الخطأ أن تريد الشئ فتصيب غيره ، وقال : إذا أقر على نفسه بالقتل قتل وان
لم يكن عليه بينة .
[ 35090 ] 7 - وعنه ، عن أحمد ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن
محمد بن سماعة جميعا ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن أبي
العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : أرمي الرجل
هامش
4 - الكافي 7 : 280 / 8 ، التهذيب 10 : 156 / 625 .
5 - الكافي 7 : 280 / 9 .
( 1 ) في المصدر : شبه .
( 2 ) في المصدر زيادة : ثم مات .
( 3 ) التهذيب 10 : 157 / 627 .
6 - الكافي 7 : 278 / 1 ، التهذيب 10 : 155 / 623 .
7 - الكافي 7 : 280 / 10 ، التهذيب 10 : 157 / 631 .