( عليه السلام ) في رجل قطع ثدي امرأته قال : إذن أغرمه لها نصف الدية .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) .
47 - باب ان في عين الدابة ربع قيمتها يوم الجناية
[ 35767 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ،
عن أبان ، عن أبي العباس قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من فقأ
عين دابة فعليه ربع ثمنها .
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ،
عن أبان مثله ( 1 ) .
[ 35768 ] 2 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة قال : كتبت
إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) أسأله عن رواية الحسن البصري يرويها عن علي
( عليه السلام ) في عين ذات الأربع قوائم إذا فقئت ربع ثمنها ، فقال : صدق
الحسن ، قد قال علي ( عليه السلام ) ذلك .
[ 35769 ] 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في عين فرس
فقئت ربع ثمنها يوم فقئت العين .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديثين 1 و 12 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 47
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 309 / 1149 .
( 1 ) الكافي 7 : 368 / 3 .
2 - التهذيب 10 : 309 / 1150 .
3 - التهذيب 10 : 309 / 1151 .
( 1 ) الكافي 7 : 367 / 1 .