44 - باب أن دية أعضاء الرجل والمرأة سواء
إلى أن يبلغ ثلث
الدية ، فتتضاعف دية أعضاء الرجل
[ 35762 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد
الرحمن بن الحجاج ، عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال :
عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنتين ( 1 ) ؟ قال : عشرون ، قلت : قطع
ثلاثا ؟ قال : ثلاثون ، قلت : قطع أربعا ؟ قال : عشرون قلت : سبحان
الله يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ؟ ! إن
هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ،
فقال : مهلا يا أبان هذا حكم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، إن المرأة
تعاقل ( 2 ) الرجل إلى ثلث الدية ، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف ، يا أبان انك أخذتني بالقياس ، والسنة إذا قيست محق الدين .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ( 3 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج مثله ( 4 ) .
[ 35763 ] 2 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
الباب 44
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 7 : 299 / 6 .
( 1 ) في المصدر : اثنين .
( 2 ) في المصدر : تقابل .
( 3 ) التهذيب 10 : 184 / 719 .
( 4 ) الفقيه 4 : 184 / 283 .
2 - التهذيب 10 : 184 / 722 .