45 - باب ثبوت دية البكارة على من أزالها بجماع أو غيره سوى
الزوج والمولى
[ 35765 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن أبي عبد الله ( 1 ) ( عليه
السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) رفع إليه جاريتان أدخلت ( 2 ) الحمام
فافتضت إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلت عقلها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
46 - باب ان في ثدي المرأة نصف ديتها .
[ 35766 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن
سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين
هامش
الباب 45
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 249 / 987 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 45 من أبواب المهور .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه .
( 2 ) في المصدر : دخلنا .
( 3 ) في المصدر : فأفضت .
( 4 ) تقدم في الباب 3 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح
العبيد والإماء ، وفي الحديث 2 من الباب 45 من أبواب المهور وفيه ( عقرها ) بدل
( عقلها ) ، وفي الباب 4 من أبواب حد السحق ، وفي الباب 39 من أبواب حد الزنا ،
وفي الباب 26 من هذه الأبواب ، وفي الباب 30 من ديات الأعضاء والبابين 3 و 4 من
أبواب حد السحق والقيادة ، والباب 19 من كيفية الاحكام من القضاء ، وفي الأشعثيات
ص 137 .
الباب 46
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 252 / 998 ، والكافي 7 : 314 / 17 .