الحسن ( 1 ) ، وعثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن جراحة
النساء فقال : الرجال والنساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث ، فإذا جازت
الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل .
[ 35764 ] 3 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : المرأة تساوي الرجل في
ديات الأعضاء والجوارح حتى تبلغ ثلث الدية ، فإذا بلغتها رجعت إلى النصف
من ديات الرجال ، مثال ذلك أن في إصبع الرجل إذا قطعت عشرا من الإبل ،
وكذلك في أصبع المرأة سواء ، وفي إصبعين من أصابع الرجل عشرون من
الإبل وفي إصبعين من أصابع المرأة كذلك ، وفي ثلاث أصابع الرجل
ثلاثون ، وفي ثلاث أصابع من أصابع المرأة سواء ، وفي أربع أصابع من يد
الرجل أو رجله أربعون من الإبل ، وفي أربع أصابع المرأة عشرون من الإبل
لأنها زادت على الثلث فرجعت بعد الزيادة إلى أصل دية المرأة وهي النصف من
ديات الرجال ، ثم على هذا الحساب كلما زادت أصابعها وجراحها ( 1 )
وأعضاؤها على الثلث رجعت إلى النصف ، فيكون في قطع خمس أصابع لها
خمس وعشرون من الإبل وفي خمس أصابع الرجل خمسون من الإبل ،
بذلك ثبتت السنة عن نبي الهدي ، وبه تواترت الاخبار عن الأئمة ( عليهم
السلام ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه في
الجراح ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : عن زرعة .
3 - المقنعة : 120 .
( 1 ) في المصدر : وجوارحها .
( 2 ) تقدم في الباب 1 من أبواب قصاص الطرف .
( 3 ) يأتي في الباب 3 من أبواب الجراح والشجاج .