ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله ( 2 ) .
[ 35770 ] 4 - وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ،
عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) قضى في عين دابة ربع الثمن .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا عن سهل بزياد ( 1 ) .
48 - باب ثبوت أرش الخدش وعدم جواز
خدش المؤمن بغير اذن
[ 35771 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن عبد الله الحجال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إن عندنا الجامعة ، قلت : وما
الجامعة ؟ قال : صحيفة فيها كل حلال وحرام وكل شئ يحتاج إليه الناس
حتى الأرش في الخدش ، وضرب بيده إلي فقال : أتأذن يا با محمد ؟ قلت :
جعلت فداك إنما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده وقال : حتى أرش
هذا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 2 ) الفقيه 4 : 127 / 449 .
4 - التهذيب 10 : 309 / 1152 .
( 1 ) الكافي 7 : 367 / 2 .
الباب 48
فيه حديث واحد
1 - الكافي 1 : 185 / 1 .
( 1 ) لم نجده فيما تقدم ، ويأتي ما يدل على الأرش في اللطمة في الباب 4 وعلى أن الخدش
الدية في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب الشجاج والجراح .