أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالدية دية الجنين ، لما تقدم التصريح
به ( 2 ) ، وكذا الوجه فيما تقدم بمعناه ( 3 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة أيضا ونبين
وجهه ، وما تضمن لرفع الدية إلى الامام محمول على أنها تدفع إليه ليصرفها
في أبواب البر .
25 - باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره
[ 35704 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن جميل ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) أنه قال : قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير ( 1 ) ، وكذا الصدوق وذكر أنه
في نوادره ( 2 ) .
[ 35705 ] 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل
قطع رأس ميت ؟ قال : حرمة الميت كحرمة الحي .
[ 35706 ] 3 - وعن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ،
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من هذا الباب .
( 3 ) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من هذا الباب .
( 4 ) يأتي في الباب الآتي من هذا الأبواب .
( 5 ) يأتي في ذيل الحديث 6 من الباب الآتي من هذه الأبواب .
الباب 25
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7 : 348 / 2 .
( 1 ) التهذيب 10 : 272 / 1066 ، والاستبصار 4 : 296 / 1114 .
( 2 ) الفقيه 4 : 117 / 405 .
2 - الكافي 7 : 348 / 3 .
3 - الكافي 1 : 240 / 3 .