18 - باب ديات الخصيتين والأدرة ( * ) والحدبة والوجبة ( * ) والقسامة
في ذلك وحلمة ثدي الرجل
[ 35672 ] 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قال ( 1 ) : فان أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة
دينار ، فان فحج فلم يستطع المشئ إلا مشيا ( 2 ) لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية
النفس ثمانمائة دينار ، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار ،
والقسامة كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته ، ودية البجرة ( 4 ) إذا
كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار ، فان كانت في العانة فخرقت الصفاق
فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديتها مائة دينار خمس الدية .
ورواه الصدوق والشيخ كما مر ( 5 ) ، وزادا : وفي حلمة ثدي الرجل ثمن
الدية مائة دينار وخمسة وعشرون دينارا .
[ 35673 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
عن محمد ابن هارون ، عن أبي يحيى الواسطي رفعه إلى أبي عبد الله
هامش
الباب 18
فيه حديثان
* - الأدرة : انتفاخ الخصية . ( الصحاح - أدر - 2 : 577 ) .
* - الوجية ، ولعل صحته ، الوجأة : رض عروق البيضتين حتى تنفضح فيكون شبيها بالخصاء .
( الصحاح - وجا - 1 : 80 ) .
1 - الكافي 7 : 342 / 12 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : وفي خصية الرجل خمسمائة دينار . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر زيادة : يسيرا .
( 3 ) في المصدر زيادة : في .
( 4 ) في نسخة : الوجيه ( هامش المخطوط ) ، البجر : خروج السرة ونتوها وغلظ أصلها .
( الصحاح - بجر - 2 : 585 ) . وكتب المصنف تحت كلمة ( البجرة ) : العلقة . ( هامش
المخطوط ) .
( 5 ) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
2 - الفقيه 4 : 113 / 386 .