عن أبي جميلة ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في
الشفة السفلى ستة آلاف درهم ( 1 ) ، وفي العليا أربعة آلاف ، لان السفلى تمسك
الماء .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) وكذا الصدوق ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، وما مر من أن دية الشفة العليا
خمسمائة دينار محمول على التقية ( 5 ) . 6 - باب ديات الخد والوجه
( 35651 ) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) قال : وفي الخد إذا كانت فيه نافذة يرى منها جوف الفم فديتها
مائتا دينار ، فان دووي فبرأ والتأم وبه أثر بين وشتر فاحش فديته خمسون
دينارا ، فان كانت نافذة في الخدين كليهما فديتها مائة دينار وذلك نصف الدية
التي يرى ( 1 ) منها الفم ، فان كانت رمية بنصل يثبت ( 2 ) في العظم حتى ينفذ إلى
الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها ، فان كانت
ثاقبة ولم تنفذ فيها فديتها مائة دينار ، فان كانت موضحة في شئ من الوجه
فديتها خمسون دينارا ، فإن كان لها شين فدية شينه مع دية موضحته ، فان
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) التهذيب 10 : 246 / 974 .
( 3 ) الفقيه 4 : 99 / 330 .
( 4 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 6 و 10 و 12 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 5 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 ، 332 / 5 .
( 1 ) في التهذيب : بدا " هامش المخطوط " .
( 2 ) في في الفقيه : نشبت " هامش المخطوط " .
( 3 ) في التهذيب والفقيه : ربع " هامش المخطوط " .