أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
5 - باب ديات الشفتين
( 35649 ) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) قال : وإذا قطعت الشفة العليا واستؤصلت فديتها خمسمائة
دينار ، فما قطع منها فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى تبدو منها الأسنان ثم
دوويت وبرأت والتأمت فديتها مائة دينار ، فذلك خمس دية الشفة إذا قطعت
واستؤصلت ، وما قطع منها فبحساب ذلك ، فان شترت ( 1 ) فشينت شينا قبيحا
فديتها مائة دينار ( وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ) ( 2 ) ودية الشفة السفلى إذا
استؤصلت ثلثا الدية ستمائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، فما قطع منها
فبحساب ذلك ، فان انشقت حتى تبدو الأسنان منها ثم برأت والتأمت فديتها
مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن أصيبت فشينت شينا قبيحا فديتها
ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وذلك نصف ( 3 ) ديتها قال ظريف :
فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ، فقال : بلغنا أن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) فضلها لأنها تمسك الماء والطعام مع الأسنان ، فلذلك فضلها في
حكومته .
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر ( 4 ) .
( 35650 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
هامش
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 331 باب الشفتين .
( 1 ) الشتر : انشقاق الشفقة من أسفلها . " القاموس المحيط ( شتر ) 2 : 55 " . ( هامش المخطوط ) منه " .
( 2 ) في التهذيب : وستة وستون دينارا وثلثا دينار " هامش المخطوط " .
( 3 ) في التهذيب : ثلث " هامش المخطوط " .
( 4 ) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 7 : 312 / 5 .