حلف هو وحلف معه خمسة نفر ، وكذلك القسامة كلها في الجروح ، وإن لم يكن
للمصاب بصره من يحلف معه ضوعفت عليه الايمان : إن كان سدس بصره
حلف مرة واحدة وإن كان ثلث بصره حلف مرتين ، وإن كان أكثر على هذا
الحساب وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره الحديث .
( 35646 ) 2 - ورواه الشيخ بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف عن أمير
المؤمنين عليه السلام مثله إلا أنه قال : وأفتى عليه السلام فيمن لم يكن
له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين :
إن كان سدس بصره حلف واحدة ، وإن كان الثلث حلف مرتين ، وإن كان
النصف حلف ثلاث مرات ، وإن كان الثلثين حلف أربع مرات ، وإن كان
خمسة أسداس حلف خمس مرات ، وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم
يعطى ، وإن أبي أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق ، والوالي
يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود .
ورواه الصدوق باسناده السابق إلى كتاب ظريف وذكر مثل رواية
الشيخ .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 3 ) في المصدر زيادة : هو .
2 - التهذيب 10 : 297 / 1148 .
( 1 ) تقدم في الحديث 4 من الباب السابق من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب السابق من هذه الأبواب .
( 3 ) الفقيه 4 : 56 / 194 .
( 4 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 من أبواب قصاص الطرف ، وفي البابين 1 و 2 .
من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 من الباب 22 ، وفي البابين 27 و 29 من هذه
الأبواب ، وفي الأبواب 4 و 5 و 8 من أبواب ديات المنافع .