4 - باب ديات الانف ونافذه فيه وخرمه
( 35647 ) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين
عليه السلام في الانف قال : فان قطع روثة الانف - وهي طرفه - فديته
خمسمائة دينار ، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار
وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها
خمس دية [ روثة ] الانف مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك ، وإن كانت
نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر
دية روثة الانف خمسون دينارا ، لأنه النصف ، وإن كانت نافذة في إحدى
المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار .
ورواه الصدوق ، والشيخ بأسانيدهما السابقة ( 2 ) ، وزادا بعد قوله : لأنه
النصف : والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا ( 3 ) .
( 35648 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن
الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في خرم الانف ثلث دية الأنف .
ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) .
هامش
الباب 4
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 331 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) في الكافي والتهذيب والفقيه : فديتها خمس دية روثة الانف مائة دينار .
( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 3 ) الفقيه 4 : 57 / 194 ، والتهذيب 10 : 298 / 1148 .
2 - الكافي 7 : 331 / 3 .
( 1 ) التهذيب 10 : 256 / 1014 .