عماله بذلك ثم ذكر مثله وزاد الصدوق والشيخ : وقضى عليه السلام في
صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية
خمسمائة دينار ، وما كان دون ذلك فبحسابه ، فان أصيب الحاجب فذهب شعره
كله فديته نصف دية العين مائتا دينار وخمسون دينارا ، فما أصيب منه فعلى حساب
ذلك .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك .
3 باب ديات العين ونقص البصر وذهابه
وما يمتحن به والقسامة فيه
( 35645 ) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده السابقة إلى كتاب ظريف بن
ناصح ، عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إذا أصيب الرجل في إحدى
عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى نظر عينه
الصحيحة ، ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته
من حساب ذلك ، والقسامة مع ذلك من الستة الاجزاء على قدر ما أصيب من
عينه : فإن كان سدس بصره حلف هو وحده وأعطى ، وإن كان ثلث بصره
حلف هو وحلف معه رجل آخر ، وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه
رجلان ، وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة نفر وإن كان
أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة نفر ، وإن كان بصره كله
هامش
( 1 ) في المصدر زيادة : دينارا .
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 3
فيه حديثان .
1 - الكافي 7 : 324 / 9 ، والتهذيب 10 : 295 / 1148 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 3 من الباب السابق من هذه الأبواب .
( 2 ) في التهذيب : خمسة أسداس " هامش المخطوط " .