ثلث الدية .
( 35638 ) 14 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في دية الأنف إذا
استوصل مائة من الإبل ثلاثون حقة ، وثلاثون بنت لبون ، وعشرون بنت
مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، ودية العين إذا فقئت خمسون من الإبل ، ودية
ذكر الرجل إذا قطع من الحشفة مائة من الإبل على أسباب الخطأ دون العمد ،
وكذلك دية الرجل ، وكذلك دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، وكذلك دية الأذن
إذا قطعت فجدعت خمسون من الإبل ، قال : وما كان من ذلك من جروح
أو تنكل فيحكم به ذو عدل منكم يعني به الامام ، قال : ومن لم يحكم بما
أنزل الله فأولئك هم الكافرون .
( 35639 ) 15 - وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ،
وزاد : وفي الاذن إذا جدعت خمسون من الإبل .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك .
هامش
14 - تفسير العياشي 1 : 323 / 125 .
( 1 ) في المصدر : تنكيل .
( 2 ) المائدة 5 : 44 .
( 2 ) - المائدة 5 : 44 .
15 - تفسير العياشي 1 : 324 / 126 .
( 1 ) يأتي في الأبواب 5 و 7 و 14 ، وفي الحديث 2 من الباب 18 ، وفي الباب 24 ، وفي
الحديث 1 من الباب 26 ، وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 30 ، وفي البابين 35 و 36 من
هذه الأبواب .