أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، أنه قضى في رجل أقبل بنار فأشعلها في دار
قوم فاحترقت واحترق متاعهم ، قال : يغرم قيمة الدار وما فيها ، ثم يقتل .
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني ( 1 ) .
42 - باب ثبوت الضمان على الجارح إذا سرت إلى النفس ، وان
جرحه اثنان فمات فعليهما الدية نصفان وان تفاوت الجرحان
[ 35618 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن صالح بن
رزين عن ذريح ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل شج
رجلا موضحة وشجه آخر دامية في مقام واحد فمات الرجل ؟ قال : عليهما الدية
في أموالهما نصفين .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
[ 35619 ] 2 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن موسى
الخشاب عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر أن عليا
( عليه السلام ) كان يقول : لا يقضى في شئ من الجراحات حتى تبرأ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 120 / 419 .
الباب 42
فيه حديثان
1 - التهذيب 10 : 292 / 1133 .
( 1 ) الفقيه 4 : 125 / 434 .
2 - التهذيب 10 : 294 / 1146 .
( 1 ) تقدم في الحديثين 4 و 5 من الباب 12 ، وفي الحديث 1 من الباب 34 من أبواب قصاص
النفس .
( 2 ) يأتي في الباب 7 من أبواب ديات الشجاج والجراح .