43 - باب اشتراك الردفين في ضمان جناية الدابة بالسوية ، وان من
قال : حذار ، ثم رمى لم يضمن
( 35595 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن ابن
أبي نصر عن عيسى بن مهران ، عن أبي غانم ، عن منهال بن خليل ، عن
سلمة بن تمام عن علي عليه السلام في دابة عليها ردفان فقتلت الدابة
رجلا أو جرحت ، فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية .
ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص .
44 باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها ( 35621 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن الحارث بن
محمد بن النعمان صاحب الطاق ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر
عليه السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فأفضاها ، قال : عليه
الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال : وإن أمسكها ولم يطلقها فلا
هامش
( 1 ) الباب 43 فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 - 234 / 926 .
( 1 ) الردفنان : راكبا الدابة سوية ، أحدهما خلف صاحبه . " أنظر الصحاح ( ردف ) 4 :
1363 " .
( 2 ) الفقيه 4 : 116 / 401 .
( 3 ) تقدم في الباب 26 من أبواب القصاص في النفس .
الباب 44
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 314 / 18 .
( 1 ) في المصدر : افتض .