[ 35614 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
سعيد ، عن بعض أصحابنا ، عن المعلى أبي عثمان ، عن أبي بصير قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( وداود وسليمان إذ
يحكمان في الحرث إذ نفشت ( 1 ) فيه غنم القوم ) ( 2 ) فقال : لا يكون النفش إلا
بالليل إن على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار ، وليس على صاحب
الماشية حفظها بالنهار إنما رعيها بالنهار وأرزاقها فما أفسدت فليس عليها ،
وعلى أصحاب الماشية حفظ الماشية بالليل عن حرث الناس فما أفسدت بالليل
فقد ضمنوا وهو النفش وأن داود ( عليه السلام ) حكم للذي أصاب زرعه
رقاب الغنم وحكم سليمان ( عليه السلام ) الرسل ( 3 ) والثلة : وهو اللبن ،
والصوف في ذلك العام .
[ 35615 ] 5 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ،
عن عبد الله بن بحر ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت له : قول الله عز وجل : ( وداود وسليمان إذ
يحكمان في الحرث ) ( 1 ) قلت : حين حكما في الحرث كان ( 2 ) قضية واحدة ؟
فقال : إنه كان أوحى الله عز وجل إلى النبيين قبل داود ( عليه السلام ) إلى أن
بعث الله داود أي غنم نفشت في الحرث فلصاحب الحرث رقاب الغنم ، ولا
يكون النفش إلا بالليل ، فان على صاحب الزرع أن يحفظ بالنهار ، وعلى
صاحب الغنم حفظ الغنم بالليل ، فحكم داود ( عليه السلام ) بما حكمت به
هامش
4 - الكافي 5 : 301 / 2 ، التهذيب 7 : 224 / 982 .
( 1 ) نفشت الإبل والغنم أي رعت ليلا بلا راع ومنه قوله تعالى إذا نفشت فيه غنم القوم
( هامش المخطوط ) . ( الصحاح - نفش - 3 : 1022 ) . ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الأنبياء 21 : 78 .
( 3 ) الرسل : اللبن ( هامش المخطوط ) ( الصحاح - رسل - 4 : 1709 ) .
5 - الكافي 5 : 302 / 3 .
( 1 ) الأنبياء 21 : 78 .
( 2 ) في نسخة : كانت ( هامش المخطوط ) ، والمصدر .