أبواب ديات الأعضاء
1 باب أن ما في الجسد منه واحد ففيه الدية ، وما فيه اثنان ففيهما
الدية ، وفي كل واحد نصف الدية الا البيضتين والشفتين وذكر جملة
من أقسام الديات
( 35625 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما
كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ، مثل اليدين والعينين ، قال :
قلت : رجل فقئت عينه ؟ قال : نصف الدية ، قلت : فرجل قطعت يده ؟
قال : فيه نصف الدية ، قلت : فرجل ذهبت إحدى بيضتيه ؟ قال : إن كانت
اليسار [ ففيها الدية ] ففيها ثلث الدية قلت : ولم ؟ أليس قلت : ما كان في الجسد منه
اثنان ففيه نصف الدية ؟ ! فقال : لان الولد من البيضة اليسرى . ( 35626 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، وعن عدة من
أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس أنه عرض على
أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه : في ذهاب السمع
هامش
أبواب ديات الأعضاء
الباب 1
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 7 : 315 / 22 ، والتهذيب 10 : 250 / 989 .
( 1 ) في الكافي : ففي الواحد .
( 2 ) في الكافي : ففيها الدية .
2 - الكافي 7 : 311 / 1 .