علي ( عليهم السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) ، لا يضمن ما أفسدت
البهائم نهارا ، ويقول : على صاحب الزرع حفظ زرعه وكان يضمن ما
أفسدت البهائم ليلا .
[ 35612 ] 2 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن علي بن محمد ، عن بكر بن صالح ، عن محمد بن سليمان ، عن عثيم بن
أسلم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أن
داود ( عليه السلام ) ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم فأوحى الله إلى
داود أن اجمع ولدك فمن قضى منهم بهذه القضية فأصاب فهو وصيك
من بعدك ، فجمع داود ولده فلما أن قص الخصمان فقال سليمان : يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل كرمك ؟ قال : دخلته ليلا ، قال : قد
قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد غنمك وأصوافها في عامك هذا ، فقال
داود : كيف لم تقض برقاب الغنم ، وقد قوم ذلك علماء بني إسرائيل ؟ ! وكان
ثمن الكرم قيمة الغنم ، فقال سليمان : إن الكرم لم يجتث من أصله وإنما اكل
حمله وهو عائد في قابل ، فأوحى الله إلى داود أن القضاء في هذه القضية ما قضى
به سليمان ( عليه السلام ) .
[ 35613 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن
إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن البقر والغنم والإبل تكون في الرعى ( 1 ) فتفسد شيئا ، هل عليها ضمان ؟
فقال : إن أفسدت نهارا فليس عليها ضمان ، من أجل أن أصحابه يحفظونه ،
وإن أفسدت ليلا فإنه عليها ضمان ( 2 ) ( 3 ) .
هامش
2 - الكافي 7 : 219 / 3 .
3 - الكافي 5 : 301 / 1 ، التهذيب 7 : 224 / 981 .
( 1 ) في التهذيب : المرعى ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر فان عليها ضمانا .
( 3 ) علق المصنف هنا بقوله : هذه الأحاديث الثلاثة في أواخر كتاب التجارة . ( منه ) .