35 - باب ان من وجد دابة فأخذها ليوصلها إلى صاحبها فتلفت
بغير تفريط لم يضمن
1 محمد بن الحسن ، باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه
( عليهما السلام ) أن رجلا شرد له بعيران فأخذهما رجل فقرنهما في حبل فاختنق
أحدهما ومات ، فرفع ذلك إلى علي ( عليه السلام ) فلم يضمنه ، وقال : إنما
أراد الاصلاح .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
36 - باب ان من دعا آخر فأخرجه من منزله ليلا ضمنه حتى
يرجع ، ومن خلص القاتل من يد الولي فأطلقه لزمه رده أو الدية مع التعذر
[ 35607 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله
بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له
ضامن حتى يرجع إلى بيته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
الباب 35
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 315 / 1175 .
( 1 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب 28 من هذه الأبواب .
الباب 36 فيه حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 222 / 869 .
( 1 ) تقدم ما يدل على الحكم الأول في الباب 18 من أبواب قصاص النفس ، وعلى الحكم الثاني في
الباب 15 من أبواب أحكام الضمان .