أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى عدم الضمان في ديات النفس ( 4 )
وغيره .
34 - باب حكم القاتل إذا أسلم أو استبصر
[ 35605 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن
منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني ( 1 ) كنت أخرج
في الحداثة ( 2 ) إلى المخارجة ( 3 ) مع شباب ( 4 ) الحي وإني بليت أن ضربت رجلا
ضربة بعصا فقتلته ، فقال : أكنت تعرف هذا الامر إذ ذاك ؟ قال قلت
لا ، فقال لي : ما كنت عليه من جهلك بهذا الامر أشد عليك مما دخلت فيه .
وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد مثله ( 5 ) .
أقول : لعله محمول على كفر المقتول أو جهل حاله كما هو الظاهر ، لما مر
من أنه لا يبطل دم امرئ مسلم ( 6 ) .
هامش
( 4 ) تقدم في الباب 22 من أبواب ديات النفس .
( 5 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب قصاص النفس ، وفي الباب 27 من أبواب حد
القذف .
الباب 34
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 376 / 18 .
( 1 ) ليس في المصدر .
( 2 ) الحديث : الشاب . ( الصحاح - حدث - 1 : 278 ) .
( 3 ) المخارجة : لعبة فتيان الاعراب ، يمسك أحدهم شيئا بيده ، ويقول لسائرهم : أخرجوا ما في
يدي . ( لسان العرب - خرج - 2 : 254 ) .
( 4 ) في المصدر زيادة : أهل .
( 5 ) الكافي 7 : 377 / ذيل 18 .
( 6 ) مر في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الشهادات ، وفي الحديث 2 من الباب 46 من
أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث 1 من الباب 2 ، وفي الحديث 5 من الباب 10 من أبواب
دعوى القتل .