أما ما حفر في ملكه فليس عليه ضمان ، وأما ما حفر في الطريق أو في غير ما
يملك فهو ضامن لما يسقط فيه .
وباسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن سماعة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن زرعة ، وعثمان ابن عيسى مثله ( 2 ) .
[ 35542 ] 4 - وباسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن مثنى
الحناط عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلا حفر
بئرا في داره ثم دخل رجل ( 1 ) فوقع فيها لم يكن عليه شئ ولا ضمان ، ولكن
ليغطها .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وابن أبي
نجران جميعا ، عن ابن أبي نصر ( 2 ) والذي قبله عنهم ، عن أحمد بن محمد
بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن زرعة ،
عن سماعة وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن
أبي أيوب ، عن سماعة والأول عنهم ، عن سهل وابن أبي نجران ، والذي
بعده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 230 / 904 ، الكافي 7 : 350 / 4 .
( 2 ) الفقيه 4 : 114 / 390 .
4 - التهذيب 10 : 230 / 906 .
( 1 ) في نسخة من الكافي : داخل ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) الكافي 7 : 350 / 6 .
( 3 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 1 و 2 من الباب 9 ، وفي الباب 11 من هذه
الأبواب .