القامصة ، فبلغ النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأمضاه ( 3 ) .
ورواه في ( المقنعة ) مرسلا نحوه ( 4 ) .
8 - باب ان من حفر بئرا في ملكه لم يضمن ما يقع فيها ، وان
حفرها في طريق أو غير ملكه ضمن
[ 35539 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن
زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل حفر بئرا في غير
ملكه فمر عليها رجل فوقع فيها ، فقال : عليه الضمان لان كل من حفر في غير
ملكه كان عليه الضمان .
[ 35540 ] 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن أبي
الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من أضر بشئ من
طريق المسلمين فهو له ضامن .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان
مثله ( 1 ) .
[ 35541 ] 3 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ،
عن سماعة قال : سألته عن الرجل يحفر البئر في داره أو في أرضه ، فقال :
هامش
( 3 ) في المصدر زيادة : وشهد له بالصواب .
( 4 ) المقنعة : 117 .
الباب 8
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 230 / 907 ، الكافي 7 : 350 / 7 .
2 - التهذيب 10 : 230 / 905 ، الكافي 7 : 350 / 3 .
( 1 ) الفقيه 4 : 115 / 395 .
3 - التهذيب 10 : 229 / 903 ، الكافي 7 : 349 / 1 والكافي 7 : 349 / ذيل 1 .