عبد الله ( عليه السلام ) نحوه ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في القذف ( 3 ) .
23 باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه
[ 35522 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
بنان بن محمد عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن
أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) في رجل أوصى بثلثه ، ثم قتل خطأ قال :
ثلث ديته داخل في وصيته .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
24 - باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك
[ 35523 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون
ثم علم به الامام بعد فقال : يعتق ( 1 ) رقبة مؤمنة ، وذلك قول الله عز وجل :
( وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ) ( 2 ) .
هامش
( 2 ) الكافي 7 : 371 / 17 .
( 3 ) تقدم في الباب 27 من أبواب حد القذف .
الباب 23
في حديث واحد
1 - التهذيب 10 : 313 / 1167 .
( 1 ) تقدم في الباب 14 و 31 من أبواب أحكام الوصايا ، وفي الباب 59 من أبواب القصاص في
النفس .
الباب 24
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 315 / 1177 .
( 1 ) في المصدر زيادة : مكانه .
( 2 ) النساء 4 : 92 .