21 - باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين
[ 35519 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ،
عن يونس أو غيره ، عن ابن مسكان ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون دينارا ، وللعلقة خمسان ،
أربعون دينارا ، وللمضغة ثلاثة أخماس ، ستون دينارا وللعظم أربعة أخماس ، ثمانون دينارا وإذا تم الجنين كانت له مائة دينار ، فإذا أنشئ فيه الروح فديته
ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان أنثى فخمسمائة دينار ،
وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم أنثى فدية الولد ( 2 )
نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ، وديتها كاملة .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 3 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 4 ) .
22 - باب دية الناصب إذا قتل بغير اذن الامام
[ 35520 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب عن رجل ، عن أبي الصباح قال : قلت لأبي عبد الله
هامش
الباب 21
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 343 / 2 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : عمن ذكره ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر زيادة : نصفان .
( 3 ) التهذيب 10 : 281 / 1099 .
( 4 ) يأتي في الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء .
الباب 22
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 375 / 16 .
( 1 ) في المصدر زيادة : من أصحابنا .