( عليه السلام ) في قوله : ( وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) ( 1 ) قال :
كانت عشرين درهما .
[ 35517 ] 8 - وعن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله ، وزاد فيه :
البخس : النقص ، وهي قيمة كلب الصيد إذا قتل كانت ديته عشرين درهما .
وعن ابن حصين ، عن الرضا ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
أقول : حمل على غير المعلم لما مر ( 2 ) .
20 - باب ان دية الخنثى المشكل نصف
دية الرجل ونصف دية المرأة
[ 35518 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى
الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر بن محمد ،
عن أبيه ( عليهما السلام ) ، أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : الخنثى يورث
من حيث يبول ، فان بال منهما جميعا فمن أيهما سبق البول ورث منه ، فان
مات ولم يبل ( فنصف عقل الرجل ونصف عقل المرأة ) ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن موسى الخشاب ( 2 ) ، عن
إسحاق بن عمار نحوه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) يوسف 12 : 20 .
8 - تفسير العياشي 2 : 172 / 12 .
( 1 ) تفسير العياشي 2 : 172 / 14 .
( 2 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 5 و 6 من هذا الباب .
الباب 20
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 9 : 354 / 1270 . كتب المصنف في الهامش : الحديث مروي في المواريث ( منه ) .
( 1 ) في المصدر : فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل .
( 2 ) في الفقيه زيادة : عن غياث بن كلوب .
( 3 ) الفقيه 4 : 237 / 759 .