والنصراني ثمانمائة درهم ( ثمانمائة درهم ) ( 1 ) .
[ 35495 ] 11 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، قال : سألته عن المجوس ما
حدهم ؟ فقال : هم من أهل الكتاب ، ومجراهم مجرى اليهود والنصارى في
الحدود والديات .
[ 35496 ] 12 - محمد بن علي بن الحسين قال : روي أن دية اليهودي
والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم أربعة آلاف درهم ، لأنهم أهل
الكتاب .
أقول : يأتي وجهه ( 1 ) ، وتقدم ما يدل على ذلك في القصاص ( 2 ) ، ويأتي ما
ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ليس في المصدر .
11 - التهذيب 10 : 188 / 739 ، والاستبصار 270 / 1021 .
12 - الفقيه 4 : 91 / 297 .
( 1 ) يأتي في ذيل الحديث 4 من الباب الآتي من هذه الأبواب .
( 2 ) الظاهرة أن المقصود مما تقدم في الحديث 5 من الباب 47 من أبواب القصاص في النفس ، وفي
الباب 8 من أبواب قصاص الطرف .
( 3 ) يأتي في الباب 14 من هذه الأبواب ، وبيان وجهه ذيل الحديث 4 .