رجل قتل في قرية ، أو قريبا من قرية أن يغرم أهل تلك القرية إن لم توجد بينة
على أهل تلك القرية أنهم ما قتلوه .
أقول : لعله محمول على وجود اللوث ( 1 ) وتحقق القسامة .
[ 35357 ] 6 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن
معروف ، عن محمد بن سنان ، عن طلحة بن زيد أبي الخزرج ، عن فضيل بن
عثمان الأعور ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) في الرجل يقتل
فيوجد رأسه في قبيلة ، ووسطه وصدره في قبيلة ، والباقي في قبيلة ، قال : ديته
على من وجد في قبيلته صدره وبدنه ، والصلاة عليه .
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن سنان مثله ( 2 ) .
[ 35358 ] 7 - وباسناده عن محمد بن سهل ، عن بعض أشياخه ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) سئل عن رجل كان
جالسا مع قوم ثقات ( 2 ) ونفر ( 3 ) معهم ، أو رجل وجد في قبيلة ، أو على دار قوم
فادعي عليهم قال : ليس عليهم قود ، ولا يبطل دمه ، عليهم الدية .
[ 35359 ] 8 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ،
هامش
( 1 ) اللوث : أمارة يظن بها صدق المدعي فيما ادعاه من القتل ، كوجود ذي سلاح ملطخ بالدم
عند قتيل في دار . ( مجمع البحرين ( لوث ) 2 : 263 ) .
6 - التهذيب 10 : 213 / 842 .
( 1 ) في المصدر : فضل بن عثمان الأعور .
( 2 ) الفقيه 4 : 123 / 428 .
7 - الفقيه 4 : 72 / 221 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن أبيه .
( 2 ) في نسخة : فمات ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في النسخة الخطية : ونفر .
8 - قرب الإسناد : 70 .