بينة على أهل تلك القرية أنه قتل عندهم ، فليس عليهم شئ .
[ 35354 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن وجد قتيل بأرض فلاة ، أديت ديته من بيت المال ، فان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم .
[ 35355 ] 4 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن
عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن الرجل يوجد قتيلا في القرية ، أو بين قريتين ، قال : يقاس ما بينهما
فأيهما كانت أقرب ضمنت .
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة مثله ( 1 ) .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) .
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم ( 3 ) .
وباسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ( 4 ) ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن
محمد مثله .
[ 35356 ] 5 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس قال :
سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في
هامش
3 - الكافي 7 : 355 / 3 ، والتهذيب 10 : 204 / 804 .
4 - الكافي 7 : 356 / 1 .
( 1 ) الفقيه 4 : 74 / 224 .
( 2 ) الكافي 7 : 356 / ذيل 1 .
( 3 ) التهذيب 10 : 205 / 806 ، والاستبصار 4 : 277 / 1051 .
( 4 ) التهذيب 10 : 204 / 805 ، والاستبصار 4 : 277 / 1050 .
5 - التهذيب 10 : 205 / 807 ، والاستبصار 4 : 278 / 1052 .