[ 35315 ] 5 - وبالاسناد أن الحسن ( عليه السلام ) قدمه فضرب عنقه
بيده .
[ 35316 ] 6 - محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) في وصيته للحسن ( عليه السلام ) : يا بني عبد المطلب لا
ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون : قتل أمير المؤمنين ألا لا
يقتلن ( 1 ) بي إلا قاتلي ، انظروا إذا أنا مت من ( هذه الضربة ) ( 2 ) فاضربوه ضربة
بضربة ، ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول :
إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ، ( ثم أقبل على ابنه الحسن ( عليه السلام )
فقال : يا بني أنت ولي الأمر وولي الدم ، فان عفوت فلك ، وان قتلت فضربة
مكان ضربة ولا تأثم ) ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) .
63 - باب ثبوت القصاص على شاهد الزور إذا قتل المشهود عليه
[ 35317 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا
على رجل محصن بالزنا ، ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل ، فقال : إن قال
الرابع : وهمت ، ضرب الحد وغرم الدية ، وإن قال : تعمدت ، قتل .
هامش
5 - قرب الإسناد : 67 .
6 - نهج البلاغة 3 : 86 / 67 .
( 1 ) في المصدر : تقلتن .
( 2 ) في المصدر : ضربته هذه .
( 3 ) ما بين القوسين لم يرد في المصدر .
( 4 ) تقدم في الحديث 12 من الباب 11 من هذه الأبواب .
الباب 63
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 366 / 2 ، التهذيب 6 : 260 / 691 ، أورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب
الشهادات .