السلطان إن أحب ذلك ؟ قال : هو ما له يفعل به ما شاء ، إن شاء قتل ، وإن
شاء عفا .
ورواه الشيخ باسناده عن صفوان ابن يحيى ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
45 - باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا ، أو جرحهما
[ 35265 ] 1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
رئاب عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في عبد جرح رجلين ،
قال : هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته ، قيل له : فان جرح رجلا في أول
النهار وجرح آخر في آخر النهار ؟ قال : هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح
الأول ، قال : فان جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير .
ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) .
[ 35266 ] 2 - وباسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر ، فقال : هو بينهما .
ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله ( 1 ) .
[ 35267 ] 3 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحسن بن أحمد بن
هامش
( 1 ) التهذيب 10 : 198 / 786 .
( 2 ) تقدم في الباب 30 من أبواب مقدمات الحدود .
( 3 ) يأتي ما يدل عليه بعمومه في الحديث 4 من الباب 57 من هذه الأبواب .
الباب 45
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 195 / 775 ، والاستبصار 4 : 274 / 1041 .
( 1 ) الفقيه 4 : 94 / 311 .
2 - التهذيب 10 : 294 : 1142 .
( 1 ) الفقيه 4 : 125 / 438 .
3 - التهذيب 10 : 195 / 774 ، والاستبصار 4 : 274 / 1040 .