43 - باب أن حكم أم الولد في حياة سيدها حكم المملوك في
القصاص والحدود
[ 35263 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ( 1 ) ، عن
نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وما كان من حقوق الله عز
وجل في الحدود فان ذلك في بدنها ، قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص
بين الحر والعبد .
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
44 باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص
والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان
[ 35264 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، أله أن يقيده به دون
هامش
الباب 43
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 306 / 17 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب قصاص الطرف .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن ابن محبوب .
( 2 ) التهذيب 10 : 196 / 779 .
( 3 ) تقدم في الباب 1 من أبواب الاستيلاد ، وفي الحديث 2 من الباب 14 من أبواب بقية
الحدود .
( 4 ) يأتي في الباب 11 من أبواب ديات النفس .
الباب 44
فيه حديث واحد
1 - الكافي 7 : 307 / 19 .