47 - باب أنه لا يقتل المسلم إذا قتل الكافر الا أن يعتاد قتلهم
فيقتل بالذمي بعد رد فاضل الدية
[ 35270 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن علي بن الحكم وغيره ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن دماء المجوس واليهود والنصارى ،
هل عليهم وعلى من قتلهم شئ ، إذا غشوا المسلمين وأظهروا العداوة لهم ؟
قال : لا ، إلا أن يكون متعودا لقتلهم ، قال : وسألته عن المسلم هل يقتل
بأهل الذمة وأهل الكتاب إذا قتلهم ؟ قال : لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا
يدع قتلهم ، فيقتل وهو صاغر .
وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن
الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن علي بن الحكم مثله ( 2 ) .
[ 35271 ] 2 - وبالاسناد عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : إذا قتل المسلم يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا فأرادوا أن
يقيدوا ردوا فضل دية المسلم وأقادوه .
أقول : قد عرفت وجهه ( 1 ) .
هامش
الباب 46
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7 : 309 / 4 ، والتهذيب 10 : 189 / 744 ، والاستبصار 4 : 271 / 1026 ، وأورد
صدره في الحديث 1 من الباب 16 من أبواب ديات النفس .
( 1 ) الكافي 7 : 309 / ذيل 4 .
( 2 ) الفقيه 4 : 92 / 301 .
2 - الكافي 7 : 309 / 2 ، والتهذيب 10 : 189 / 741 ، والاستبصار 4 : 271 / 1023 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .