سلمة الكوفي ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن
عقبة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار
واحدا بعد واحد ؟ قال : فقال : هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ،
وإن شاؤوا استرقوه ، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه ، فإذا قتل الثاني
استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني
، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء
الثاني فصار لأولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار
لأولياء الرابع ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا استرقوه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
46 - باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد ، وبينه وبين الحر ،
وحكم ما لو أعتق نصفه
[ 35268 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحناط ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين
كاتبه جنى إلى رجل جناية ؟ فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته
بقدر ما أدى من مكاتبته للحر - إلى أن قال : - ولا تقاص بين المكاتب وبين
العبد إذا كان المكاتب قد أدى من مكاتبته شيئا ، فإن لم يكن قد أدى من مكاتبته
شيئا فإنه يقاص العبد به ، أو يغرم المولى كل ما جنى المكاتب لأنه عبده ما لم يؤد
من مكاتبته شيئا .
[ 35269 ] 2 - وبالاسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن
هامش
( 1 ) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 15 و 41 من هذه الأبواب .
الباب 46
فيه حديثان
1 - الكافي 7 : 308 / 2 ، والتهذيب 10 : 199 / 789 ، والفقيه 4 : 96 / 319 ، وأورده بتمامه في
الحديث 1 من الباب 7 من أبواب قصاص الطرف .
2 - الكافي 7 : 308 / 3 .