15 - باب أن من وجب عليه حدود أحدها القتل حد أولا
ثم
قتل ، فإن كان فيها قطع قدم على القتل واخر عن الجلد
( 34146 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن رئاب ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أيما رجل اجتمعت عليه حدود
فيها القتل يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ، ثم يقتل بعد ذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ( 1 ) ، عن علي بن رئاب
مثله ، إلا أنه أسقط : بعد ذلك ( 2 ) .
( 34147 ) 2 - وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ،
، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يؤخذ وعليه
حدود أحدها القتل ، قال : كان علي ( عليه السلام ) يقيم عليه الحد ثم
يقتله ، ولا نخالف عليا ( عليه السلام ) .
( 34148 ) 3 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن
رجل اخذ وعليه ثلاثة حدود : الخمر ، والزنا ، والسرقة ، بأيها يبدأ به من
الحدود ؟ قال : بحد الخمر ، ( ثم السرقة ثم الزنا ) ( 1 ) .
هامش
الباب 15
فيه 8 حديث أحاديث
- الفقيه 4 : 50 / 178 .
( 1 ) في التهذيب زيادة : عن ابن محبوب .
( 2 ) التهذيب 10 : 70 / 261 .
2 - الفقيه 4 : 124 / 431 .
3 - قرب الإسناد : 112 .
( 1 ) في المصدر : ثم الزنا ثم السرقة .