خمرا ، لم أقم عليه الحد إذا جهله ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد أقر بذلك
وعرفه .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن
يونس مثله .
( 34144 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن
بعض أصحابه ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في رجل دخل في الإسلام
شرب ( 1 ) خمرا وهو جاهل ، قال : لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا ،
ولكن اخبره بذلك واعلمه ، فان عاد أقمت عليه الحد .
( 34145 ) 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) - في حديث - أن أبا بكر اتي برجل قد شرب الخمر ، فقال
له : لم شربت الخمر وهي محرمة ؟ فقال : إني ( 1 ) أسلمت ومنزلي بين
ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ، ولو أعلم أنها حرام اجتنبتها ، فقال
علي ( عليه السلام ) لأبي بكر : ابعث معه من يدور به على مجالس
المهاجرين والأنصار ، فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، فإن لم يكن
تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه ، ففعل ، فلم يشهد عليه أحد ، فخلى
سبيله .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 121 / 486 .
4 - الكافي 7 : 249 / 3 .
( 1 ) في المصدر : فشرب .
5 - الكافي 7 : 249 / 4 .
( 1 ) في المصدر : انني لما .
( 2 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 1 و 2 و 3 و 11 من
الباب 27 من أبواب حد الزنا .