14 - باب أن من فعل ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم
لم
يلزمه شئ من الحد
( 34141 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به ، ثم
شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام ، لم
أقم عليه الحد إذا كان جاهلا ، إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها
الزنا والخمر وأكل الربا ، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فان ركبه بعد ذلك
جلدته وأقمت عليه الحد .
( 34142 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن
عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي أيوب الخراز ، عن محمد بن مسلم ،
قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل دعوناه إلى جملة ( 1 ) الإسلام
فأقر به ، ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال
والحرام ، أقيم عليه الحد إذا جهله ؟ قال : لا ، إلا أن تقوم عليه بينة أنه قد
كان أقر بتحريمها .
( 34143 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي عبيدة
الحذاء قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لو وجدت رجلا كان من
العجم أقر بجملة الإسلام لم يأته شئ من التفسير ، زنى ، أو سرق ، أو شرب
هامش
الباب 14
فيه 5 أحاديث
1 - الفقيه 4 : 39 / 129 .
2 - الكافي 7 : 248 / 1 ، والتهذيب 10 : 97 / 375 .
( 1 ) في المصدر زيادة : ما نحن عليه من جملة .
3 - الكافي 7 : 249 / 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عمن رواه .