( 34884 ) 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن محبوب عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) في المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل ، والمرأة إذا ارتدت
عن الإسلام استتيبت ، فان تابت ( 1 ) وإلا خلدت في السجن وضيق عليها في
حبسها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ( 2 ) .
5 - باب حكم الزنديق والمنافق والناصب
( 34885 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن
زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن
الأصم ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين
( عليه السلام ) اتي بزنديق فضرب علاوته ( 1 ) ، فقيل له : إن له مالا كثيرا ،
فلمن تجعل ماله ؟ قال : لولده ولورثته ولزوجته .
( 34886 ) 2 - وبهذا الإسناد أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان يحكم
في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان ، وشهد له ألف بالبراءة ،
جازت شهادة الرجلين وأبطل شهادة الألف ، لأنه دين مكتوم .
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد ( 1 ) وكذا الذي قبله .
هامش
6 - الكافي 7 : 256 / 3 .
( 1 ) في المصدر زيادة : فرجعت .
( 2 ) التهذيب 10 : 137 / 543 ، والاستبصار 4 : 253 / 959 .
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 7 : 258 / 15 ، والتهذيب 10 : 140 / 555 .
( 1 ) العلاوة : أعلى الرأس أو العنق . القاموس المحيط ( علو ) 4 : 365 .
2 - 7 : 258 / 16 .
( 1 ) التهذيب 10 : 141 / 556 .