ورواه الصدوق بإسناده ، عن غياث بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 34881 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد عن حريز ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي
يمسك على الموت ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل .
ورواه الكليني كما مر في السرقة ( 1 ) .
( 34882 ) 4 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل ،
والمرأة تستتاب فان تابت وإلا حبست في السجن ، واضربها .
( 34883 ) 5 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين
( عليه السلام ) ، في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم إن
سيدها مات ( وأوصى بها ) ( 1 ) عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا
ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث ، فقضى فيها أن يعرض
عليها الإسلام ، فعرض عليها الاسلام فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد
نصرانيا ، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول ، وأنا أحبسها حتى
تضع ولدها ، فإذا ولدت قتلتها .
أقول : ذكر الشيخ أنه مقصور على ما حكم به علي ( عليه السلام ) ،
ولا يتعدى إلى غيرها ، قال : ولعلها تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت ،
فاستحقت القتل لذلك .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 90 / 336 .
3 - التهذيب 10 : 144 / 568 ، والاستبصار 4 : 255 / 966 .
( 1 ) مر في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب حد السرقة .
4 - التهذيب 10 : 144 / 569 ، والاستبصار 4 : 255 / 967 .
5 - التهذيب 10 : 143 / 567 ، والاستبصار 4 : 255 / 968 .
( 1 ) في نسخة : وأصابها ( هامش المخطوط ) .