تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
ورواه الصدوق بإسناده ، عن غياث بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 34881 ) 3 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يخلد في السجن إلا ثلاثة : الذي يمسك على الموت ، والمرأة ترتد عن الإسلام ، والسارق بعد قطع اليد والرجل . ورواه الكليني كما مر في السرقة ( 1 ) . ( 34882 ) 4 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن عباد بن صهيب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : المرتد يستتاب فان تاب وإلا قتل ، والمرأة تستتاب فان تابت وإلا حبست في السجن ، واضربها . ( 34883 ) 5 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، في وليدة كانت نصرانية فأسلمت وولدت لسيدها ، ثم إن سيدها مات ( وأوصى بها ) ( 1 ) عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا وتنصرت فولدت منه ولدين وحبلت بالثالث ، فقضى فيها أن يعرض عليها الإسلام ، فعرض عليها الاسلام فأبت ، فقال : ما ولدت من ولد نصرانيا ، فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول ، وأنا أحبسها حتى تضع ولدها ، فإذا ولدت قتلتها . أقول : ذكر الشيخ أنه مقصور على ما حكم به علي ( عليه السلام ) ، ولا يتعدى إلى غيرها ، قال : ولعلها تزوجت بمسلم ثم ارتدت وتزوجت ، فاستحقت القتل لذلك .
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 90 / 336 . 3 - التهذيب 10 : 144 / 568 ، والاستبصار 4 : 255 / 966 . ( 1 ) مر في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب حد السرقة . 4 - التهذيب 10 : 144 / 569 ، والاستبصار 4 : 255 / 967 . 5 - التهذيب 10 : 143 / 567 ، والاستبصار 4 : 255 / 968 . ( 1 ) في نسخة : وأصابها ( هامش المخطوط ) .