أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
وقد حمل الشيخ ( 3 ) وغيره ( 4 ) هذه الأحاديث على المرتد عن ملة ، لا
عن فطرة لما مر ( 5 ) ، وذلك ظاهر من أكثرها .
4 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب
ويضيق عليها
( 34879 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ،
عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) في المرتدة عن الإسلام قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة
وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب
على الصلوات .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي مثله ، إلا أنه قال :
أخشن الثياب ( 1 ) .
( 34880 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن
غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ،
قال : إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ، لم تقتل ولكن تحبس أبدا .
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الحديثين 4 و 6 من الباب 4 ، وفي البابين 8 و 9 من هذه الأبواب .
( 3 ) راجع التهذيب 10 : 138 / 547 ، والاستبصار 4 : 254 / ذيل 962 .
( 4 ) راجع الفقيه 3 : 89 / ذيل 334 .
( 5 ) مر في الأحاديث 2 و 3 و 5 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 10 : 143 / 565 .
( 1 ) الفقيه 3 : 89 / 335 .
2 - التهذيب 10 : 142 / 564 ، والاستبصار 4 : 255 / 965 .