تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . وقد حمل الشيخ ( 3 ) وغيره ( 4 ) هذه الأحاديث على المرتد عن ملة ، لا عن فطرة لما مر ( 5 ) ، وذلك ظاهر من أكثرها . 4 - باب أن المرأة المرتدة لا تقتل ، بل تحبس وتضرب ويضيق عليها ( 34879 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرتدة عن الإسلام قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشراب إلا ما يمسك نفسها ، وتلبس خشن الثياب ، وتضرب على الصلوات . ورواه الصدوق بإسناده ، عن حماد ، عن الحلبي مثله ، إلا أنه قال : أخشن الثياب ( 1 ) . ( 34880 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : إذا ارتدت المرأة عن الإسلام ، لم تقتل ولكن تحبس أبدا .
هامش
( 1 ) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 5 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الحديثين 4 و 6 من الباب 4 ، وفي البابين 8 و 9 من هذه الأبواب . ( 3 ) راجع التهذيب 10 : 138 / 547 ، والاستبصار 4 : 254 / ذيل 962 . ( 4 ) راجع الفقيه 3 : 89 / ذيل 334 . ( 5 ) مر في الأحاديث 2 و 3 و 5 و 6 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 6 أحاديث 1 - التهذيب 10 : 143 / 565 . ( 1 ) الفقيه 3 : 89 / 335 . 2 - التهذيب 10 : 142 / 564 ، والاستبصار 4 : 255 / 965 .