( 34890 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده
الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى
المأمون ، قال : ولا يجوز قتل أحد من النصاب ، والكفار ، في دار التقية ،
إلا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك .
أقول : وتقدم ما يدل على حكم الناصب ( 1 ) .
6 - باب حكم الغلاة والقدرية
( 34891 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشا بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : أتي قوم أمير المؤمنين ( عليه الصلاة والسلام ) فقالوا :
السلام عليك يا ربنا ! فاستتابهم ، فلم يتوبوا ، فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها
نارا وحفر حفيرة إلى جانبها أخرى وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في
الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) .
أقول : حمله الشيخ على المرتد عن ملة ، لما مر ( 3 ) .
هامش
6 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 .
( 1 ) تقدم في الباب 27 من أبواب القذف ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 68
من أبواب قصاص النفس .
الباب 6
فيه 7 أحاديث
1 - الكافي 7 : 257 / 8 .
( 1 ) الكافي 7 : 258 / 18 .
( 2 ) التهذيب 10 : 138 / 547 ، والاستبصار 4 : 254 / 962 .
( 3 ) مر في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب
من أن المرتد الفطري يقتل من غير أن يستتاب .