تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
( 34890 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين في ( عيون الأخبار ) بإسناده الآتي عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ( عليه السلام ) في كتابه إلى المأمون ، قال : ولا يجوز قتل أحد من النصاب ، والكفار ، في دار التقية ، إلا قاتل أو ساع في فساد ، وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك . أقول : وتقدم ما يدل على حكم الناصب ( 1 ) .

6 - باب حكم الغلاة والقدرية

( 34891 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشا بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتي قوم أمير المؤمنين ( عليه الصلاة والسلام ) فقالوا : السلام عليك يا ربنا ! فاستتابهم ، فلم يتوبوا ، فحفر لهم حفيرة وأوقد فيها نارا وحفر حفيرة إلى جانبها أخرى وأفضى بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة وأوقد في الحفيرة الأخرى حتى ماتوا . وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 2 ) . أقول : حمله الشيخ على المرتد عن ملة ، لما مر ( 3 ) .
هامش
6 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 124 . ( 1 ) تقدم في الباب 27 من أبواب القذف ، ويأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 68 من أبواب قصاص النفس . الباب 6 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 7 : 257 / 8 . ( 1 ) الكافي 7 : 258 / 18 . ( 2 ) التهذيب 10 : 138 / 547 ، والاستبصار 4 : 254 / 962 . ( 3 ) مر في الأحاديث 2 و 3 و 5 من الباب 1 ، وفي الحديث 5 من الباب 5 من هذه الأبواب من أن المرتد الفطري يقتل من غير أن يستتاب .