عبد الله ) ( 2 ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا شرب الخمر
فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه .
( 34648 ) 15 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام )
قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزنى الزاني وهو مؤمن ،
وقال : إن شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فشرب الثالثة
فاقتلوه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
12 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب
من انتفاء الجنون
( 34649 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن
البرقي ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) أنه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ فأخذ رداءه
فألقاه مع أردية الناس ، وقال له : خلص رداك ، فلم يخلصه فحده .
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) .
هامش
( 2 ) في المصدر : خالد بن جرير بن عبد الله . . .
15 - قرب الإسناد : 112 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب مقدمة الحدود في الحديث 3 من الباب 20 من
أبواب حد الزنا .
الباب 12
فيه حديث واحد
1 - التهذيب : 10 97 / 376 ، والاستبصار 4 : 236 / 889 .
( 1 ) الفقيه 4 : 53 / 191 .
( 2 ) تقدم ف الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود .