تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 237

مساهمون:

ص٢٣٧
عبد الله ) ( 2 ) ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إذا شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه . ( 34648 ) 15 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يزنى الزاني وهو مؤمن ، وقال : إن شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فشرب الثالثة فاقتلوه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .

12 - باب أنه لا بد في ثبوت الحد على الشارب

من انتفاء الجنون ( 34649 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنه اتي بشارب الخمر واستقرأه القرآن فقرأ فأخذ رداءه فألقاه مع أردية الناس ، وقال له : خلص رداك ، فلم يخلصه فحده . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 2 ) .
هامش
( 2 ) في المصدر : خالد بن جرير بن عبد الله . . . 15 - قرب الإسناد : 112 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب مقدمة الحدود في الحديث 3 من الباب 20 من أبواب حد الزنا . الباب 12 فيه حديث واحد 1 - التهذيب : 10 97 / 376 ، والاستبصار 4 : 236 / 889 . ( 1 ) الفقيه 4 : 53 / 191 . ( 2 ) تقدم ف الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود .