تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
( 34639 ) 6 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن حديد ، وابن أبي عمير جميعا ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في شارب الخمر إذا شرب ضرب ، فان عاد ضرب ، فان عاد قتل في الثالثة . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير مثله ، إلا أنه أسقط : في الثالثة ( 1 ) . ( 34640 ) 7 - قال الكليني : قال جميل : وروي عن بعض أصحابنا أنه يقتل في الرابعة ، قال ابن أبي عمير : كأن المعنى أن يقتل في الثالثة ، ومن كان إنما يؤتى به يقتل في الرابعة . محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله ( 2 ) . ( 34641 ) 8 - وعن محمد بن الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) - في حديث - قال : سمعته يقول : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد فاقتلوه في الثالثة . ( 34642 ) 9 - قال الصدوق في ( الفقيه ) : وروي أنه يقتل في الرابعة . أقول : لعله محمول على جواز تأخير الإمام القتل إلى الرابعة والاكتفاء بالحد مع المصلحة . 10 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
هامش
6 - الكافي 7 : 218 / 4 . ( 1 ) التهذيب 10 : 95 / 368 ، وفيه : ورد في الثالثة . 7 - الكافي 7 : 218 / 4 . ( 1 ) كذا في المصدر ولكن أضيف في المسودة بخط غير المصنف ( عن ) . ( 2 ) علل الشرائع : 547 / 2 . 8 - علل الشرائع : 539 / 9 . 9 - الفقيه 4 : 40 / 131 . 10 : التهذيب 10 : 95 / 363 .