تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم ، فخلى عنه ، فقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عمرو بن عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) وذكر نحوه ( 3 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الحدود ( 4 ) .

11 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة

بعد جلد مرتين ( 34634 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة فاقتلوه . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن هشام ( 1 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 94 / 361 . ( 3 ) الكافي 7 : 249 / 4 . ( 4 ) تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود . الباب 11 فيه 15 حديث 1 - الكفي 7 : 218 / 3 . ( 1 ) التهذيب 10 : 95 / 364 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 233 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث