يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم
فليشهد عليه ، ففعلوا ذلك به فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ عليه آية التحريم ،
فخلى عنه ، فقال له : إن شربت بعدها أقمنا عليك الحد .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عمرو بن
عثمان ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) وذكر نحوه ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في مقدمات الحدود ( 4 ) .
11 - باب أن شارب الخمر والنبيذ ونحوهما يقتل في الثالثة
بعد جلد مرتين
( 34634 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) : من شرب الخمر فاجلدوه ، فان عاد فاجلدوه ، فان عاد الثالثة
فاقتلوه .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن
هشام ( 1 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 10 : 94 / 361 .
( 3 ) الكافي 7 : 249 / 4 .
( 4 ) تقدم في الباب 14 من أبواب مقدمات الحدود .
الباب 11
فيه 15 حديث
1 - الكفي 7 : 218 / 3 .
( 1 ) التهذيب 10 : 95 / 364 .