تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥

27 - باب قتل من سب عليا ( عليه السلام ) أو غيره

من الأئمة ( عليهم السلام ) ومطلق الناصب مع الأمن ( 34593 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم قال : قلت : لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل سبابة لعلي ( عليه السلام ) ؟ قال : فقال لي : حلال الدم والله لولا أن تعم ( 1 ) بريئا ، قال : قلت : فما تقول في رجل موذ لنا ؟ قال : في ماذا ؟ قلت : فيك ، يذكرك ، قال : فقال لي : له في علي ( عليه السلام ) نصيب ؟ قلت : إنه ليقول ذاك ويظهره ، قال : لا تعرض له . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد مثله - إلى قوله : - تعم به بريئا ، قال : قلت : لأي شئ يعم به بريئا ؟ قال : يقتل مؤمن بكافر ولم يزد على ذلك ( 2 ) . ( 34594 ) 2 - وعنه ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن ربيع بن محمد ( 1 ) ، عن عبد الله بن سليمان العامري ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا ( عليه السلام ) ويبرأ منه ؟ قال : فقال لي : والله هو حلال الدم ، وما ألف منهم برجل منكم ، دعه .
هامش
الباب 27 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 7 : 269 / 44 ، والتهذيب 10 : 86 / 336 . ( 1 ) في نسخة من التهذيب : تغمز ( هامش المخطوط ) والمغموز : المتهم الصحاح ( غمز ) 3 : 889 . ( 2 ) علل الشرائع : 601 / 59 . 2 - الكافي 7 : 269 / 43 . ( 1 ) في التهذيب : ربعي بن محمد .