تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
( 34478 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ، رجمت المرأة ، وجلدت الجارية ، والحق الولد بأبيه . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) . 4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها ( 34479 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . ( 34480 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن بعض أصحابه - رفعه ، في حديث - إن امرأة أمسكت جارية ، ثم افترعتها بإصبعها ورمتها بالفجور ، فسئل الحسن ( عليه السلام ) فقال : على المرأة الحد لقذفها الجارية ، وعليها القيمة لافتراعها إياها ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : صدقت .
هامش
الفقيه 4 : 31 / 89 . ( 1 ) تقدم في الحديث 3 و 8 من الباب 24 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 7 : 203 / 3 ، أورده في الحديث 4 من الباب 39 من أبواب حد الزنا . ( 1 ) التهذيب 10 : 59 / 215 . 2 - الكافي 7 : 207 / 12 .