( 34478 ) 5 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن أبي
حمزة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
أتى رجل امرأة فاحتملت ماءه فساحقت به جارية فحملت ، رجمت المرأة ،
وجلدت الجارية ، والحق الولد بأبيه .
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) .
4 - باب حكم المرأة إذا اقتضت بكرا بإصبعها
( 34479 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
امرأة اقتضت جارية بيدها ، قال : عليها مهرها ، وتجلد ثمانين .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
( 34480 ) 2 - وعنه ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن
بعض أصحابه - رفعه ، في حديث - إن امرأة أمسكت جارية ، ثم افترعتها
بإصبعها ورمتها بالفجور ، فسئل الحسن ( عليه السلام ) فقال : على المرأة
الحد لقذفها الجارية ، وعليها القيمة لافتراعها إياها ، فقال أمير المؤمنين
( عليه السلام ) : صدقت .
هامش
الفقيه 4 : 31 / 89 .
( 1 ) تقدم في الحديث 3 و 8 من الباب 24 من أبواب النكاح المحرم ، وفي الباب 1 من هذه
الأبواب .
الباب 4
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 7 : 203 / 3 ، أورده في الحديث 4 من الباب 39 من أبواب حد الزنا .
( 1 ) التهذيب 10 : 59 / 215 .
2 - الكافي 7 : 207 / 12 .