تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧
عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد ، إلا أن يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع النهى جلدت كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا الثالثة قتلتا . ( 34472 ) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم مثله ، إلا أنه قال في أوله : لا ينبغي لامرأة ، وقال في آخره : فان وجدتا الرابعة قتلتا . ( 34473 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأتين توجدان في لحاف واحد ؟ قال : تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ( 1 ) ، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يحيى . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا ( 2 ) وغيره ( 3 ) .

3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت

بكرا فحملت ( 34474 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
هامش
2 - الفقيه 4 : 31 / 88 ، أورد تمامه عن التهذيب والكافي في الحديث 25 من الباب 10 من أبواب حد الزنا . 3 - الكافي 7 : 202 / 2 . ( 1 ) التهذيب 10 : 57 / 208 . ( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 6 و 15 و 23 من الباب 10 من أبواب حد الزنا . ( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم . الباب 3 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 7 : 202 / 1 .