عبد الله ( عليه السلام ) قال : ليس لامرأتين أن تبيتا في لحاف واحد ، إلا أن
يكون بينهما حاجز ، فان فعلتا نهيتا عن ذلك ، وإن وجدتا مع النهى جلدت
كل واحدة منهما حدا حدا ، فان وجدتا أيضا في لحاف جلدتا ، فان وجدتا
الثالثة قتلتا .
( 34472 ) 2 - ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي هاشم
مثله ، إلا أنه قال في أوله : لا ينبغي لامرأة ، وقال في آخره : فان وجدتا
الرابعة قتلتا .
( 34473 ) 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأتين
توجدان في لحاف واحد ؟ قال : تجلد كل واحدة منهما مائة جلدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد ( 1 ) ، والذي قبله
بإسناده عن محمد بن يحيى .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزنا ( 2 ) وغيره ( 3 ) .
3 - باب حكم ما لو جامع الرجل امرأته فساحقت
بكرا فحملت
( 34474 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
هامش
2 - الفقيه 4 : 31 / 88 ، أورد تمامه عن التهذيب والكافي في الحديث 25 من الباب 10 من
أبواب حد الزنا .
3 - الكافي 7 : 202 / 2 .
( 1 ) التهذيب 10 : 57 / 208 .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 6 و 15 و 23 من الباب 10 من أبواب حد الزنا .
( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 25 من أبواب النكاح المحرم .
الباب 3
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 7 : 202 / 1 .