ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) .
( 34476 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن
الحسين ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قوم يستفتونه فلم
يصيبوه ، فقال لهم الحسن ( عليه السلام ) : هاتوا فتياكم فان أصبت فمن الله
ومن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وإن أخطأت فان أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) من ورائكم ، فقالوا : امرأة جامعها زوجها ، فقامت بحرارة جماعه
فساحقت جارية بكرا ، فألقت عليها النطفة فحملت ، فقال ( عليه السلام ) :
في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر ، لأن الولد لا يخرج حتى
يذهب بالعذرة ، وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ، ويلحق الولد
بصاحب النطفة ، وترجم المرأة ذات الزوج ، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين
( عليه السلام ) فقالوا : قلنا للحسن ، وقال لنا الحسن ، فقال : والله لو أن
أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن .
( 34477 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن
يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن المعلى بن خنيس ،
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وطئ مرأته فنقلت ماءه
إلى جارية بكر فحبلت ؟ فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى
الجارية الحد .
وبإسناده عن أحمد ابن محمد مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 31 / 89 .
( 2 ) التهذيب 10 : 58 / 212 .
3 - التهذيب 10 : 58 / 211 .
4 - التهذيب 10 : 59 / 213 .
( 1 ) التهذيب 10 : 48 / 179 .