تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 2 ) . ( 34476 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أتى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قوم يستفتونه فلم يصيبوه ، فقال لهم الحسن ( عليه السلام ) : هاتوا فتياكم فان أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، وإن أخطأت فان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من ورائكم ، فقالوا : امرأة جامعها زوجها ، فقامت بحرارة جماعه فساحقت جارية بكرا ، فألقت عليها النطفة فحملت ، فقال ( عليه السلام ) : في العاجل تؤخذ هذه المرأة بصداق هذه البكر ، لأن الولد لا يخرج حتى يذهب بالعذرة ، وينتظر بها حتى تلد ويقام عليها الحد ، ويلحق الولد بصاحب النطفة ، وترجم المرأة ذات الزوج ، فانصرفوا فلقوا أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقالوا : قلنا للحسن ، وقال لنا الحسن ، فقال : والله لو أن أبا الحسن لقيتم ما كان عنده إلا ما قال الحسن . ( 34477 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن المعلى بن خنيس ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وطئ مرأته فنقلت ماءه إلى جارية بكر فحبلت ؟ فقال : الولد للرجل ، وعلى المرأة الرجم ، وعلى الجارية الحد . وبإسناده عن أحمد ابن محمد مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 31 / 89 . ( 2 ) التهذيب 10 : 58 / 212 . 3 - التهذيب 10 : 58 / 211 . 4 - التهذيب 10 : 59 / 213 . ( 1 ) التهذيب 10 : 48 / 179 .